Article 15 of the Saudi Competition Law
المادة 15 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي:
1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الــهاتف، ومـــراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الموظفين المكلفين بتطبيق النظام ميدانياً، وهم موظفون يحددهم المجلس، ويتولون مهمتين:
أولاً: التقصي والضبط
- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات النظام، ولهم صفة الضبطية القضائية.
- دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة.
- الاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط.
- الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، ومنها البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
- وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
ثانياً: التحقيق والادعاء
إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.
وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار المجلس، أو قرار الرئيس أو المحافظ في الحالات العاجلة، وفق المادة 14. وتحظر المادة 16 على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمته أو حجب المعلومات أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء المستندات أو إتلافها.
ويلاحظ أن النص قيّد الدخول بأوقات العمل المعتادة، وقيّد أخذ النسخ بتحرير محضر يوقعه الطرفان. للمنشأة التي تتعرض لزيارة ضبط، يُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investigating Competition Violations
- Article 14
تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتح
- Article 16
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

