Non-Profit Company in the Saudi Companies Law
الشركة غير الربحية — نظام الشركات
Forming a non-profit company and its purposes, its management, disposal of its profits and its dissolution.
15 articles
- Article 185
The article defines public and private non-profit companies, sets the forms they may take, prohibits offering their shares for public subscription, and applies the rules of their form where this chapter is silent.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات. 2- الشركة غير…
- Article 186
The article requires the public non-profit company's articles of association to state its public non-profit fields, and allows a non-profit company to collect returns and carry on a lawful activity whose profits are spent on those fields.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية. 2- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، للشركة غير الربحية أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها…
- Article 187
The article requires the Ministry's approval for an amendment to a public non-profit company's articles of association to take effect if it covers rules on disposing of assets, the board's powers, or the company's outlets and fields.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
- Article 188
The article makes every partner or shareholder in a non-profit company a member, lets the formation documents regulate membership classes, powers, fees and certificates, and lets the Ministry regulate aspects of membership.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها. ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة…
- Article 189
The article provides that each membership class in a non-profit company gives rise to equal rights and obligations, and that a member holds the rights of his membership, including taking part in assembly deliberations and inspecting records.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- Article 190
The article sets out how membership in a non-profit company ends: death or loss of legal personality, assignment in a private company, cancellation, expiry of the term without renewal, and the company's termination.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد.…
- Article 191
The article allows a member of a non-profit company to request the end of his membership, provided he compensates the company if the ending results in a breach of his obligations toward it.
يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولًا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
- Article 192
The article requires a non-profit company to record its members' data in a special register and to provide the commercial register with that data and any amendment to it within 15 days of registration or the amendment.
1- تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض. 2- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
- Article 193
The article allows the public non-profit company to accept gifts, bequests and endowments and to manage and invest them under their donors' conditions, and to ask the competent judicial authority to amend the conditions if the donor's consent cannot be obtained.
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو…
- Article 194
The article requires a non-profit company to spend its profits on its fields, bars distributing them to members, managers and employees except within those fields, and allows reasonable remuneration and a suit for recovery.
1- على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح. 2- يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو…
- Article 195
The article allows government entities, public bodies and institutions, universities and other public legal persons permitted to do so to form non-profit companies, and allows public sector employees to form public non-profit companies.
1- مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك. 2- يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.
- Article 196
The article tasks the Zakat, Tax and Customs Authority, in coordination with the Ministry, with setting the rules for non-profit companies not being subject to zakat and being exempt from taxes, and for deducting donations made to them from the tax base.
استثناء من الأنظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
- Article 256
تحدد المادة أن صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها يؤول إلى الجهات غير الربحية المحددة في عقدها أو من الواهب أو الموصي أو الواقف، وإلا بموافقة الوزارة لجهات مماثلة.
1- يؤول صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس. 2- إذا كان صافي أصول الشركة غير الربحية ناشئًا عن هبة أو وصية أو وقف، فيؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف. 3- إذا لم يحدد عقد تأسيس…
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد،…
- Article 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك، على أن يصرف ما زاد على رأس المال عند التأسيس من أرباح أو احتياطيات أو هبات أو غيرها في المصارف والمجالات غير الربحية…