Article 37 of the Saudi Companies Law
المادة 37 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.
2- إذا تعدد المديرون -سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم- دون تحديد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الاعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزمًا في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقًا للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
3- يباشر المدير -أو المديرون إذا تعددوا- جميع أعمال الإدارة التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطاته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة من يدير شركة التضامن وحدود سلطته، في ثلاث فقرات:
أولًا: من يتولى الإدارة. الأصل أن يتولى إدارة الشركة الشركاء أنفسهم، والشريك ذو الصفة الاعتبارية (كالشركة) يحدد من يمثله في الإدارة. ويجوز للشركاء أن يتفقوا، في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.
ثانيًا: تعدد المديرين. إذا تعدد المديرون دون تحديد اختصاص كل منهم، ودون نص على منع انفراد أي منهم بالإدارة، فلكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل إداري. ولباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل أن يصبح ملزمًا في مواجهة الغير، وعندئذ يؤخذ بأغلبية آراء المديرين، فإن تساوت وجب عرض الأمر على الشركاء ليصدروا قرارًا وفق المادة 38، التي تجعل قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، وتشترط الإجماع لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
ثالثًا: سلطات المدير. يباشر المدير جميع أعمال الإدارة الداخلة في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد التأسيس صراحة على تقييد سلطاته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية.
وهذا الحكم الأخير يحمي من يتعامل مع الشركة بحسن نية. ولتنظيم الإدارة بما يناسب شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on General Partnership
- Article 19
The article exempts micro and small companies and the general partnership company from the requirement to appoint an auditor in Article 18, with specified exceptions, and allows holders of 10% of voting rights to request that one be appointed.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- Article 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- Article 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- Article 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- Article 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
- Article 40
تمنع المادة الشريك في شركة التضامن، دون موافقة باقي الشركاء، من منافسة الشركة بنشاط مماثل أو المشاركة المؤثرة في شركة منافسة، وتحدد جزاء المخالفة.
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

