Article 35 of the Saudi Companies Law
المادة 35 من نظام الشركات · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة معنى شركة التضامن وخصائصها الأساسية، وهي:
- عدد المؤسسين: يؤسسها شخصان أو أكثر، فلا تقوم بشريك واحد.
- صفة الشركاء: يجوز أن يكونوا من ذوي الصفة الطبيعية (أفراد) أو الاعتبارية (كالشركات).
- المسؤولية: كل شريك مسؤول شخصيًا في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، وبالتضامن مع باقي الشركاء. فمسؤوليته لا تقف عند حصته في رأس المال، بل تمتد إلى أمواله الخاصة.
- صفة التاجر: يكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
وهذه المسؤولية الشخصية والتضامنية هي أهم ما يميز شركة التضامن، ولذلك ينبغي لمن يفكر في الدخول فيها أن يدرك أن أمواله الشخصية قد تكون عرضة للمطالبة بديون الشركة، وفق ما تقرره أحكام النظام في هذا الشأن.
وتأتي المادة 36 بعد ذلك لتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، مثل أسماء الشركاء واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها ورأس مالها وطريقة إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر.
واختيار الشكل المناسب للشركة يتوقف على ظروف الشركاء ونشاطهم، ولذلك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية قبل التأسيس.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Partnership
- Article 19
The article exempts micro and small companies and the general partnership company from the requirement to appoint an auditor in Article 18, with specified exceptions, and allows holders of 10% of voting rights to request that one be appointed.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- Article 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- Article 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- Article 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- Article 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
- Article 40
تمنع المادة الشريك في شركة التضامن، دون موافقة باقي الشركاء، من منافسة الشركة بنشاط مماثل أو المشاركة المؤثرة في شركة منافسة، وتحدد جزاء المخالفة.
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

