Article 273 of the Saudi Companies Law
المادة 273 من نظام الشركات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها تحسم مسألة عملية: ما الحكم إذا كانت حصص في شركة أو أسهم فيها مملوكة لوقف؟
تقرر المادة أن أحكام نظام الشركات تسري على هذه الحصص والأسهم. ومعنى ذلك في الواقع:
- أن كون مالك الحصة أو السهم وقفًا لا يُخرجها من أحكام النظام.
- أن ما يقرره النظام للحصص والأسهم عمومًا ينطبق عليها، بحسب نوع الشركة التي تتبعها هذه الحصص أو الأسهم.
والمادة لا تضع قواعد خاصة لإدارة الوقف نفسه أو لمن يمثله، ولا تتعرض لأحكام الأوقاف في الأنظمة الأخرى؛ فهي تقتصر على بيان أن الحصص والأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف تخضع لنظام الشركات.
ومن المواد ذات الصلة المادة (272) التي تتناول الشركات التي تؤسسها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية العامة إذا احتاج تأسيسها إلى استثناء من النظام، والمادة (274) التي تبيّن صلاحيات الجهة المختصة. وبخلاف المادة (272) لا تذكر هذه المادة أي استثناء للحصص أو الأسهم الوقفية.
ولناظر الوقف أو من يتعامل مع حصص وقفية في شركة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات لمعرفة الأحكام التي تنطبق على الشركة المعنية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Company Formation
- Article 1
This article defines the key terms of the Companies Law, such as the Ministry, the Authority, the competent authority, relatives and day, and leaves the definition of other terms to the regulations.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- Article 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- Article 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- Article 5
The article regulates a company's trade name: its language and sources, the former partner's consent to the use of his name, the indication of the company's form, and amendment of the name without affecting its rights and obligations.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- Article 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

