Article 6 of the Saudi Companies Law
المادة 6 من نظام الشركات · الفصل الأول: تأسيس الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة.
3- يبتّ السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام النظام.
4- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.
5- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشرح هذه المادة مسار طلب تأسيس الشركة من البداية حتى التظلم:
- من هو المؤسس: كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية؛ فلا بد من الأمرين معًا.
- تقديم الطلب: يقدم المؤسسون طلب التأسيس والقيد إلى السجل التجاري، ومعه عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة بحسب شكل الشركة.
- البت في الطلب: يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي للبيانات والوثائق وفقًا لأحكام النظام.
- الرفض المسبَّب: إذا رُفض الطلب وجب أن يكون الرفض مسببًا.
- التظلم أمام الوزارة: يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالرفض.
- اللجوء إلى القضاء: إذا رُفض التظلم، أو لم يُبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، يحق لهم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
أما الوثائق المرافقة للطلب فتنظم المادة السابعة أحكامها، ومنها أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس باللغة العربية.
ومن رُفض طلبه ويريد تقييم أسباب الرفض أو إعداد التظلم يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات أو القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Company Formation
- Article 1
This article defines the key terms of the Companies Law, such as the Ministry, the Authority, the competent authority, relatives and day, and leaves the definition of other terms to the regulations.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- Article 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- Article 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- Article 5
The article regulates a company's trade name: its language and sources, the former partner's consent to the use of his name, the indication of the company's form, and amendment of the name without affecting its rights and obligations.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- Article 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

