Article 27 of the Saudi Companies Law
المادة 27 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
2- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
3- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.
4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.
5- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:
أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.
ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
6- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
7- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحوّل هذه المادة واجب الولاء إلى محظورات محددة على مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها:
- المصلحة في عقود الشركة: لا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة وعقودها، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
- المنافسة: لا يجوز له الاشتراك في عمل ينافس الشركة أو منافستها في أي فرع من نشاطها، إلا بالترخيص نفسه.
- الاستغلال: لا يجوز له استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته أو المعروضة على الشركة لمصلحته. ولم تذكر المادة ترخيصًا يبيح ذلك.
وتحدد اللوائح ضوابط تنفيذ الفقرات الثلاث.
استثناءات من حظر المصلحة (الفقرة 1 فقط):
- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.
- ما يلبي الاحتياجات الشخصية إذا تم بالشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين وكان ضمن نشاطها المعتاد.
- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
الجزاء: عند مخالفة حظر المصلحة، للشركة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة حققها. وعند مخالفة حظر المنافسة، لها المطالبة بالتعويض المناسب.
وتأتي هذه المادة تطبيقًا لواجبات العناية والولاء في المادة السادسة والعشرين. ومن يحتاج إلى تقييم وضع بعينه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Company Management and Managers' Liability
- Article 11
The article allows founders, partners and shareholders to conclude agreements regulating their relationship, and a family charter for family companies, and makes them binding provided they do not contravene the Law or the company's founding document.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- Article 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- Article 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- Article 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- Article 19
The article exempts micro and small companies and the general partnership company from the requirement to appoint an auditor in Article 18, with specified exceptions, and allows holders of 10% of voting rights to request that one be appointed.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- Article 20
The article sets the auditor's obligations: independence and the bar on combining roles or conflicts, his right to inspect company documents, submitting his report to the partners or general assembly, keeping secrets, and liability for his errors.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

