Article 154 of the Saudi Companies Law
المادة 154 من نظام الشركات · الفصل الرابع: المساهمون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضمانة مهمة لكل مساهم، إذ تشترط موافقة المساهمين بالإجماع في أمرين:
- تضمين نظام الشركة الأساس الأحكام التي تجيزها المواد 151 و152 و153 من النظام.
- أي تعديل يطرأ على أي من هذه الأحكام بعد إدراجها.
ومعنى ذلك أن الأغلبية، مهما بلغت نسبتها، لا تستطيع وحدها أن تدرج هذه الأحكام أو تعدلها؛ فاعتراض مساهم واحد يكفي لمنع ذلك. والسبب أن هذه الأحكام تمس حقوق كل مساهم مباشرة.
ومن أمثلة هذه الأحكام ما تنص عليه المادة 153 من جواز تسوية المنازعات بين المساهمين، أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها، بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة فيما عدا الأفعال الجنائية. فلا يجوز إدراج مثل هذا الشرط أو تعديله إلا بإجماع المساهمين.
وتنص المادة 155 على أن اللوائح تحدد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب، فقد توجد تفاصيل إجرائية تنظمها اللوائح. ومن يواجه محاولة لتعديل هذه الأحكام دون موافقته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 151
تجيز المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس قيودًا على التصرف في الأسهم، كحظره مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو اشتراط موافقة مسبقة، وتبطل التصرفات المخالفة.
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه ا
- Article 152
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام مساهم بالتنازل عن أسهمه بالقيمة العادلة، وعلى تعليق حقوقه غير المالية حتى يتنازل عنها.
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غ
- Article 153
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات بين المساهمين أو بينهم وبين إدارة الشركة بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها
More articles on Simplified Joint Stock Company
- Article 138
The article provides that the joint-stock company provisions apply to the simplified joint-stock company where there is no special provision, except for listed articles, and gives its shareholders freedom to organize its structure in the articles of association.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- Article 139
The article requires the articles of association to state the issued and paid-up capital of a simplified joint-stock company, allows an authorized capital, and does not apply to it the minimum capital set for a joint-stock company.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- Article 140
The article sets out what the articles of association of a simplified joint-stock company must contain and the documents attached to the formation application.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- Article 141
The article exempts in-kind contributions in a simplified joint-stock company from accredited valuation if they do not exceed half of the capital, requires it if they do, and makes founders or shareholders liable if valuation is not done or is departed from.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- Article 142
The article leaves the management of a simplified joint-stock company to its articles of association, gives management the widest powers, and binds the company by acts done in its name even beyond its authority, except against bad-faith dealers or those who know of the excess.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- Article 143
The article makes the provisions on the liability of the board of a joint-stock company apply to the chairman, manager or board of directors of a simplified joint-stock company, as the case may be.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

