Article 29 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 29 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
مقابل الوفاء هو المبلغ أو الدين الذي يجب أن يكون لدى المسحوب عليه ليدفع منه قيمة الكمبيالة. وتحدد هذه المادة من يتحمل واجب توفيره:
- ساحب الكمبيالة، أو
- من سُحبت الكمبيالة لحسابه، إذا كان الساحب قد سحبها لحساب شخص آخر.
فعلى أحدهما أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الكمبيالة.
حكم الساحب لحساب غيره: حتى لو كان الواجب في الأصل على من سُحبت الكمبيالة لحسابه، فإن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية تجاه مظهري الكمبيالة وحامليها. فيبقى الساحب مسؤولًا أمامهم بصفته الشخصية.
والفائدة العملية أن حامل الكمبيالة ومظهريها لا يتأثرون بالترتيبات الداخلية بين الساحب ومن سحب لحسابه، فالساحب يبقى مسؤولًا أمامهم.
وتبين المادة 30 بعد ذلك متى يعتبر مقابل الوفاء موجودًا لدى المسحوب عليه، وعلى من يقع عبء إثبات وجوده. كما سبقتها المادة 28 التي تلزم المسحوب عليه القابل بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.
وللاستفسار عن المسؤولية في علاقة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الكمبيالة
- Article 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- Article 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- Article 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- Article 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

