Article 604 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 604 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة صورة من صور انتهاء الكفالة: أن يقبل الدائن أن يستوفي حقه بشيء آخر غير الدين نفسه، كأن يكون الدين مبلغًا نقديًا فيقبل بدلًا منه سيارة أو بضاعة أو عقارًا.
والحكم أن الكفيل تبرأ ذمته بمجرد قبول الدائن لهذا المقابل. ويبقى الكفيل بريئًا ولو استُحق هذا الشيء، أي ولو ظهر لاحقًا أن الشيء مملوك لغير من قدّمه وأُخذ من الدائن.
ومعنى ذلك أن الدائن حين يقبل مقابلًا عن الدين يتحمل هو خطر هذا الاختيار في علاقته بالكفيل؛ فلا يعود على الكفيل إن لم يسلم له ذلك الشيء. والمادة لا تتناول ما يكون للدائن تجاه المدين في هذه الحالة، فحكمها مقصور على براءة الكفيل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 603 التي تقرر أن الكفيل يبرأ ببراءة المدين، وبالمادة 605 التي تعالج براءة الكفيل والمدين بالحوالة. ومن كان في موقف مشابه، دائنًا أو كفيلًا، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية قبل قبول مقابل عن الدين.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- Article 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

