Article 580 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 580 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.
2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حكمين يتعلقان بالكفيل:
أولًا: كمال الأهلية
يجب أن يكون الكفيل كامل الأهلية. فالكفالة تحمّل الكفيل التزامًا قد يدفع بموجبه دين غيره، ولذلك يشترط النظام أن يكون أهلًا كاملًا للتصرف.
ثانيًا: كفالة المريض مرض الموت
إذا صدرت الكفالة من مريض مرض الموت، فإن النص يحمي حقوق الورثة على النحو الآتي:
- لا تنفذ الكفالة في حق الورثة فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجازوها.
- إذا كانت الكفالة لوارث أو عن وارث، فلا تنفذ في حق باقي الورثة ولو كانت فيما دون الثلث إلا بإجازتهم.
والمقصود أن الكفالة في هذه الحالة تمس التركة التي ستؤول إلى الورثة، فلا يُترك للمريض أن ينقص منها بالكفالة إلا في الحدود التي بيّنها النص، أو بموافقة الورثة.
وتأتي هذه الشروط إلى جانب ما تقرره المادة 579 من انعقاد الكفالة بين الكفيل والدائن، وما تقرره المادة 581 من أن الكفالة لا تصح إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
ولأن هذه المسائل تتصل بالتركات وحقوق الورثة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- Article 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

