Article 582 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 582 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الصور التي يصح أن تكون عليها الكفالة، وهي أربع:
- الكفالة المنجزة: تنشأ وتنتج أثرها فور انعقادها دون تعليق أو تأجيل.
- الكفالة المعلقة على شرط: يتوقف وجودها أو أثرها على تحقق أمر يحدده الطرفان.
- الكفالة المؤقتة: تُحدد بمدة معينة.
- الكفالة المضافة إلى أجل: يبدأ أثرها من وقت لاحق يحدده الطرفان.
وتعطي هذه المرونة الكفيل والدائن حرية تصميم الكفالة بما يناسب المعاملة، فقد يرغب الكفيل في ألا يبقى ملتزمًا إلى أجل غير محدد، فيجعل كفالته مؤقتة.
وتتصل بهذه المادة أحكام لاحقة، منها المادة 583 التي تتناول الكفالة في الدين المستقبل والدين المعلق على شرط، وحق الكفيل في الرجوع عن كفالته في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة لها. ومع ذلك تبقى الكفالة تابعة لصحة الالتزام المكفول به كما تقرر المادة 581.
وعند صياغة عقد الكفالة، من المهم أن يوضح العقد صورة الكفالة المقصودة بدقة. ولمراجعة صياغة الكفالة أو معرفة أثرها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- Article 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

