Article 579 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 579 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.
2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة طرفي عقد الكفالة وكيفية انعقاده، وتتضمن حكمين:
أولًا: الكفالة عقد بين الكفيل والدائن
طرفا العقد هما الكفيل والدائن، وهذا يتسق مع تعريف المادة 578 التي تجعل الكفيل ملتزمًا للدائن. ويقرر النص أنه إذا وُجِّه الإيجاب (عرض الكفالة) إلى الدائن فسكت، عُدَّ سكوته قبولًا للكفالة. وهذا استثناء لافت، لأن الكفالة في مصلحة الدائن.
ثانيًا: المدين ليس طرفًا لازمًا
- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين.
- تجوز الكفالة دون علم المدين.
- تجوز أيضًا رغم معارضته.
فقد يتطوع شخص بكفالة دين صديق أو قريب دون أن يخبره، أو حتى مع رفضه، وتبقى الكفالة منعقدة.
ومع ذلك، فإن الشروط الأخرى للكفالة تبقى لازمة، ومنها ما تقرره المادة 580 من وجوب أن يكون الكفيل كامل الأهلية.
ولمن يريد معرفة أثر علم المدين أو معارضته على حقوق الكفيل لاحقًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- Article 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

