Article 601 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 601 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة على المدين واجبًا تجاه من كفله: أن يُعلم الكفيل بأي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه. والغاية أن الكفيل قد لا يعرف ما جرى بين المدين والدائن، فيدفع دينًا لم يعد قائمًا أو لم يكن صحيحًا أصلًا.
وترتّب المادة على تقصير المدين أثرًا واضحًا:
- إذا لم يُعلم المدين الكفيل بذلك السبب،
- ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق،
- فللكفيل أن يرجع على المدين بما وفاه.
ويلاحظ أن المادة تشترط أن يكون وفاء الكفيل عند استحقاق الدين، فهذا شرط لقيام حقه في الرجوع على المدين في هذه الحالة.
ولا يمنع ذلك الكفيل من الرجوع على الدائن الذي استوفى ما لا يستحقه، إذ تنص المادة على أن رجوعه على المدين يكون دون إخلال بحقه في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام، دون أن تفصّل هي تلك الأحكام.
وهذه المادة من أحكام آثار الكفالة؛ فالمادة 600 تبيّن مقدار ما يرجع به الكفيل إذا وفى بغير الدين أو صالح الدائن على أقل منه، والمادة 602 تعالج رجوع من كفل مدينين متضامنين. ولمعرفة موقفك في حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- Article 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

