Article 591 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 591 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين.
2- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حمايتين للكفيل غير المتضامن مع المدين، تُعرفان بحق الرجوع أولًا على المدين وحق التجريد:
- عدم الرجوع على الكفيل وحده أولًا: ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
- عدم التنفيذ على أموال الكفيل أولًا: ليس للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، أي التنفيذ على أموال المدين أولًا.
الاستثناء: لا تنطبق هاتان الحمايتان إذا كان الكفيل متضامنًا مع المدين.
شرط مهم في الفقرة الثانية: لا تقضي المحكمة بهاتين الحمايتين من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك الكفيل بحقه فيهما. فإذا لم يتمسك الكفيل بحقه، فلا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة الأولى.
وتكمل المادة 592 هذا الحكم، إذ تلزم الكفيل الذي يطلب التجريد بأن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. كما تتصل بها المادة 590 التي تسقط حق الدائن في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان سيستوفيه لو تقدم بمطالبته في إجراءات تصفية المدين.
ولأن هذه الحماية مرتبطة بتمسك الكفيل بها، فمن المهم لمن يُطالَب بصفته كفيلًا أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية مبكرًا.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- Article 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

