Article 589 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 589 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تقاعس الدائن عن مطالبة المدين بعد حلول الدين، وتعطي الكفيل وسيلة لحماية نفسه.
شروط تطبيق الحكم:
- أن يكون الدين قد حلّ.
- ألا يكون الدائن قد طالب المدين به.
- ألا يكون الكفيل متضامنًا مع المدين.
ما يحق للكفيل: أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين.
الأثر: إذا لم يتخذ الدائن تلك الإجراءات خلال 180 يومًا من تاريخ الإعذار، برئت ذمة الكفيل من الكفالة.
ويضيف النص أن هذه البراءة تقع ولو منح الدائن المدين أجلًا، فلا يستطيع الدائن أن يتجنب أثر المهلة بإمهال المدين، ما لم يكن ذلك الإمهال بموافقة الكفيل.
والغاية من الحكم ألا يبقى الكفيل معلقًا بينما يتأخر الدائن في ملاحقة المدين، مما قد يضعف فرص استيفاء الدين منه.
وتتصل بهذه المادة المادة 588 التي تبرئ الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات، والمادة 590 التي تسقط حق الدائن في الرجوع على الكفيل إذا لم يتقدم بمطالبته في إجراءات تصفية المدين بقدر ما كان سيستوفيه.
ولأن الإعذار وحساب المدة يحتاجان إلى دقة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- Article 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

