Article 522 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 522 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: عقد الحراسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تميز هذه المادة بين نوعين من أعمال الحارس:
- أعمال الحفظ والإدارة: وهي من صميم مهمته كما في المادة 521 التي تلزمه بأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
- التصرف في غير أعمال الحفظ والإدارة: كبيع المال أو رهنه أو غير ذلك مما يتجاوز الحفظ والإدارة. وهذا هو الأصل فيه المنع.
ولا يجوز للحارس هذا النوع من التصرف إلا في إحدى ثلاث حالات:
- رضى ذوي الشأن، أي موافقة أطراف النزاع.
- إذن من المحكمة.
- حال الاستعجال، فيجوز له التصرف دون إذن المحكمة.
والحكمة أن المال متنازع فيه ولم يتبين صاحبه بعد، فلا ينبغي للحارس أن يتخذ قرارات تتجاوز حمايته وإدارته دون موافقة أصحاب الشأن أو رقابة المحكمة، إلا إذا كان الأمر مستعجلًا لا يحتمل الانتظار. ولا يحدد النص ضابط الاستعجال، فيبقى تقديره بحسب ظروف كل حالة.
وتليها المادة 523 التي تلزم الحارس بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته لذوي الشأن، وتقديم حساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
وقبل أي تصرف كبير في مال تحت الحراسة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

