Article 520 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 520 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: عقد الحراسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من أين تُستمد التزامات الحارس وحقوقه، وتضع لذلك ترتيبًا:
- عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها: هو المرجع الأول. فإذا عُين الحارس باتفاق ذوي الشأن نظر إلى العقد، وإذا عُين بحكم نظر إلى ما حدده الحكم.
- أحكام هذا الفصل: إذا لم يحدد العقد أو الحكم ذلك، طبقت الأحكام الواردة في فصل الحراسة نفسه.
- أحكام الوديعة والوكالة: وتطبق أيضًا بحسب الأحوال، أي ما يناسب الحالة منها؛ فالحارس يشبه المودع لديه في جانب الحفظ، ويشبه الوكيل في جانب الإدارة.
ويرد على ذلك قيد مهم: تطبق أحكام الفصل والوديعة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة؛ فالحراسة ترد على مال متنازع فيه ويُرد مع غلته إلى من يثبت له الحق، وهذه الطبيعة قد تمنع تطبيق بعض أحكام الوديعة أو الوكالة كما هي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 519 الخاصة بتعدد الحراس، وتليها المادة 521 التي تلزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال وإدارتها عناية الشخص المعتاد، وهي من الأحكام التي تطبق إذا لم يحدد العقد أو الحكم مستوى عناية مختلفًا.
ولتحديد حقوق حارس معين أو التزاماته في حالة قائمة يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

