Article 152 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 152 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: الفضالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الفضولي شخص يتولى شأنًا لحساب غيره دون تكليف أو وكالة من صاحب الشأن. وتبيّن المادة 152 ما يحدث إذا علم صاحب الشأن (المنتفع) بما فعله الفضولي ووافق عليه.
تنص المادة على أنه إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي، سرت أحكام الوكالة. ومعنى ذلك أن العلاقة بينهما بعد الإجازة تُعامل معاملة العلاقة بين الموكل والوكيل، فتُطبق عليها أحكام عقد الوكالة الواردة في النظام.
وفي فهم هذه المادة يُلاحظ ما يلي:
- الإجازة تصدر من المنتفع، وهو صاحب الشأن الذي تولاه الفضولي.
- محل الإجازة هو ما قام به الفضولي من أعمال.
- المادة تقتصر على حالة الإجازة، ولا تتناول بنفسها حكم عدم الإجازة.
ومن واجبات الفضولي التي تسهّل على المنتفع اتخاذ قراره بالإجازة أو عدمها ما تقرره المادة 153 من وجوب إعلام المنتفع بتدخله فور استطاعته، والمضي في العمل حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه. ولمعرفة الآثار التفصيلية لأحكام الوكالة على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإثراء بلا سبب
- Article 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- Article 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- Article 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- Article 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- Article 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- Article 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

