Article 305 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 305 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.
2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.
3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ثلاث قواعد تحمي نظام مدد عدم سماع الدعوى من التلاعب بالاتفاقات:
- لا يجوز الاتفاق على تغيير المدة: فلا يصح أن يتفق الطرفان، في العقد أو بعده، على تقصير مدة عدم سماع الدعوى ولا على إطالتها، فالمدة يحددها النظام.
- لا إسقاط قبل الثبوت: لا يجوز للمدين أن يتنازل مقدمًا عن حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل أن يثبت له هذا الحق، أي قبل اكتمال المدة. فالشرط الذي يتنازل فيه المدين مسبقًا عن هذا الدفع لا يصح.
- حماية بقية الدائنين: إذا أسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه، فإن هذا الإسقاط لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.
ويُفهم من الفقرة الثانية أن إسقاط المدين حقه بعد ثبوته غير ممنوع بهذا النص، مع مراعاة القيد الوارد في الفقرة الثالثة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 304 التي تبين المدة الجديدة بعد الانقطاع، وبالمادة 306 التي تقرر أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة، فالتمسك بمرور الزمن حق يثيره صاحبه.
وعند صياغة العقود أو التفاوض على تسوية دين، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية للتأكد من صحة الشروط المتعلقة بالمدد.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on التقادم ومرور الزمن
- Article 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- Article 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- Article 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- Article 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- Article 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- Article 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

