Article 143 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 143 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة المدة التي تُسمع خلالها دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار، وتضع لها مدتين:
- 3 سنوات تبدأ من تاريخ علم المتضرر بأمرين معًا: وقوع الضرر، والمسؤول عنه.
- 10 سنوات من تاريخ وقوع الضرر، وهي حد أقصى يسري في جميع الأحوال، ولو لم يعلم المتضرر بالضرر أو بالمسؤول عنه.
فإذا انقضت أي من المدتين، لا تُسمع الدعوى. ويلاحظ أن مدة السنوات الثلاث لا تبدأ إلا بعلم المتضرر بالضرر وبالمسؤول معًا؛ فمن علم بالضرر دون أن يعرف المسؤول لا تبدأ في حقه هذه المدة، لكن تبقى مدة السنوات العشر من وقوع الضرر قائمة.
الفقرة 2 — الدعوى الناشئة عن جريمة: إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، فلا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها. فترتبط مدة سماع دعوى التعويض هنا بالدعوى الجزائية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 142 التي تحيل في مقدار التعويض عن الإصابة على النفس وما دونها إلى أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية. كما ترتبط بالمادة 144 التي تلزم من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره بتعويضه في حدود ما أثرى به.
ولأن احتساب المدد وتحديد تاريخ العلم قد يكون محل نزاع، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات مبكرًا قبل انقضاء المدة.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on التعويض عن الضرر
- Article 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- Article 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- Article 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

