Article 304 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 304 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمنًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يحدث بعد انقطاع مدة عدم سماع الدعوى، وفيها حكمان:
أولًا: القاعدة العامة. إذا انقطعت المدة بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى، ولا تبدأ من لحظة سبب الانقطاع، بل من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
ثانيًا: حالات تكون فيها المدة الجديدة عشر سنوات، وهي:
- إذا صدر حكم قضائي بالحق.
- إذا كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة 296 أو من الحقوق الواردة في المادة 297، وانقطعت المدة بإقرار المدين. ويُرجع إلى نص هاتين المادتين لمعرفة هذه الحقوق.
واستثنت المادة من مدة العشر سنوات ما إذا كان الحق المحكوم به يتضمن التزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم، فلا تنطبق عليها هذه المدة بحسب النص.
وترتبط هذه المادة بالمادة 303 التي تقرر أن انتقال الحق إلى الخلف لا يقطع المدة، ومع المادة 305 التي تمنع الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى أو إطالتها، فالمدد ومنها المدة الجديدة لا تُغيَّر باتفاق الطرفين.
وحساب بداية المدة الجديدة ونوعها مسألة دقيقة تختلف بحسب سبب الانقطاع ونوع الحق، لذلك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا التنفيذ عند الحاجة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
- Article 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- Article 297
تحدد المادة مدة سنة لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق التجار تجاه غير المتجرين، وحقوق الفنادق والمطاعم ونحوها، وحقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها. ب- حق
More articles on التقادم ومرور الزمن
- Article 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- Article 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- Article 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- Article 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- Article 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- Article 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

