Article 260 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 260 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: طرفا الوفاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن تحدد المادة 259 من يجوز له الوفاء، تضع هذه المادة شروطًا لصحة الوفاء تتعلق بالموفي وبما يفي به.
الفقرة 1: ملكية الموفي لما يفي به. يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به. فمن يسدد دينه بشيء مملوك لغيره لا يكون وفاؤه صحيحًا بحسب هذا الشرط.
الفقرة 2: أهلية الموفي. تفرق المادة بين حالتين:
- عديم الأهلية: لا يصح الوفاء منه.
- ناقص الأهلية: يصح وفاؤه بشيء مستحق عليه، بشرطين يُفهمان من النص: أن يكون الشيء مستحقًّا عليه فعلًا، وألا يلحق الوفاء ضررًا به. فإن ألحق به ضررًا لم يكن صحيحًا.
والهدف من هذه الشروط حماية المالك الحقيقي للشيء من أن يُستعمل ماله في سداد دين غيره دون حق، وحماية عديم الأهلية وناقصها من تصرفات قد تضر بهم.
وتأتي هذه المادة مع المادة 259 التي تجيز الوفاء من المدين أو نائبه أو أي شخص له مصلحة ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك، ومن لا مصلحة له مع جواز رفض الدائن إذا أبلغه المدين اعتراضه. كما تتصل بالمادة 261 التي تعطي من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له مصلحة في الاعتراض.
والنص لا يحدد من هو عديم الأهلية أو ناقصها، فذلك تحكمه أحكام الأهلية في النظام. وعند الشك في صحة وفاء معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الوفاء بالدين والمقاصة
- Article 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- Article 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- Article 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- Article 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

