Article 227 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 227 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: تضامن المدينين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة اتحاد الذمة عند تضامن المدينين. واتحاد الذمة يعني أن تجتمع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى الدين نفسه.
الحكم: إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
ومعنى ذلك:
- ما يُخصم من الدين بالنسبة إلى بقية المدينين هو حصة المدين الذي اتحدت ذمته فقط.
- ويبقى الباقي من الدين قائمًا في ذمة الباقين.
وهذا الحكم مماثل لما قررته المادة 226 في المقاصة، حيث لا يحتج المدين المتضامن بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين آخر إلا بقدر حصة هذا الأخير. ويختلف عن الوفاء، إذ تقرر المادة 224 أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة الباقين.
والفكرة المشتركة أن الأسباب التي تتصل بشخص أحد المدينين وحده لا تفيد الآخرين إلا بقدر حصته، لأنها لم تُوصل إلى الدائن شيئًا من حقه.
ولم تذكر المادة صور حدوث اتحاد الذمة. ولتقدير أثر اتحاد الذمة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

