Article 96 of the Saudi Civil Status Law
المادة 96 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة كيف ومتى يبدأ تطبيق نظام الأحوال المدنية، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: لا يُطبق النظام فور نشره، بل بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن هناك فترة سنة بين النشر وبدء النفاذ. ولا تذكر المادة الغرض من هذه المهلة، ولا تحدد تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في ذلك إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام.
ومن المواد ذات الصلة بها:
- المادة 95 تنص على أن النظام يلغي نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ، وكل ما يتعارض معه، مع استمرار العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ لحين صدور قرار مجلس الوزراء بقواعد عامة لتعديل تاريخ الميلاد.
كما أن المادة الأولى تبين ما تعنى به أحكام النظام: ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل ما يتصل بها من الواقعات المدنية في السجل المخصص، وتدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك. وهذه الأحكام هي ما يبدأ تطبيقه بعد مضي السنة المذكورة.
ومن لديه واقعة وقعت قرب تاريخ النفاذ ويحتاج إلى معرفة النظام المنطبق عليها فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Definitions in the Civil Status Law
- Article 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- Article 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
- Article 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

