Article 55 of the Saudi Civil Status Law
المادة 55 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التبليغ عن الوفاة إذا وقعت خارج المملكة، وتضع لها أحكامًا خاصة تختلف عن الوفاة داخلها:
- المدة: خمسة عشر يومًا، لكنها تُحسب من تاريخ الوصول لا من تاريخ الوفاة كما هو الحال في الوفاة داخل المملكة.
- الجهة: يوجَّه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر.
- في حالة العودة: يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
وللمقارنة، فإن المادة 54 تجعل التبليغ عن الوفاة داخل المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
وتضع المادة 56 استثناءً على هذه المادة: إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، جاز التبليغ عنها بالبريد المسجل، بشرط أن يكون التبليغ مصحوبًا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.
ولم يحدد النص المقصود بـ"تاريخ الوصول" بأكثر من ذلك، فإذا ثار تساؤل حول حساب المدة في حالة معينة يمكن مراجعة الممثلية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Death Registration and Burial
- Article 38Amended (1422 AH)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- Article 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- Article 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- Article 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- Article 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
- Article 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

