Article 53 of the Saudi Civil Status Law
المادة 53 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة من يقع عليه واجب التبليغ عن الوفاة، وتضع لهم ترتيبًا ملزمًا:
- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه، أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا.
- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
- عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المعرّف المعتمد.
- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
قاعدة الترتيب: تكون مسؤولية التبليغ بحسب هذا الترتيب، وتنتفي مسؤولية كل فئة إذا وُجدت الفئة التي تسبقها. فإذا توفي شخص في منشأة صحية مرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، فالمسؤولية عليها قبل الأقارب.
صلتها بالمواد المجاورة: توجب المادة (52) التبليغ خلال المدد المحددة في النظام عن جميع الوفيات في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل. وتحدد المادة (54) أن التبليغ يكون لدى أي مكتب للأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يومًا من الوفاة، وتمتد المهلة إلى ثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
ولمن يواجه إشكالًا في تسجيل وفاة يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
Original text before the amendments (Arabic)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.
جـ - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
More articles on Death Registration and Burial
- Article 38Amended (1422 AH)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- Article 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- Article 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- Article 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- Article 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
- Article 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

