Article 49 of the Saudi Arbitration Law
المادة 49 من نظام التحكيم · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
من أهم خصائص التحكيم أن حكمه لا يمر بمراحل التقاضي المعتادة. وتقرر هذه المادة هذه القاعدة بوضوح.
القاعدة: أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
الاستثناء الوحيد: رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في النظام.
ودعوى البطلان ليست استئنافاً يعيد بحث النزاع، بل هي مقيدة بأحوال محددة نصت عليها المادة 50، منها عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه، وتعذّر تقديم أحد الطرفين دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً، وفصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم. كما تنص الفقرة 4 من المادة 50 على أن المحكمة المختصة تنظر دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
وتنظم المادة 48 أمراً مختلفاً هو طلب حكم تحكيم إضافي في طلبات قُدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، خلال 30 يوماً من تسلّمه.
والنتيجة العملية أن من صدر ضده حكم تحكيم لا يستطيع الاعتراض عليه لمجرد عدم اقتناعه بالنتيجة، بل عليه أن يتحقق مما إذا كانت حالته تدخل ضمن أحوال البطلان المحددة. ولتقدير ذلك يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Setting Aside an Arbitral Award
- Article 8
تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2 - إذا كان الت
- Article 50Amended by M/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
- Article 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- Article 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

