Article 24 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 24 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السادس: الرقابة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام.
هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها.
ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة ما تقوم به الجهات الرقابية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى الجهات المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح بمتطلبات النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وتشمل صلاحياتها:
- جمع المعلومات والفحص: جمع المعلومات والبيانات من الجهات الخاضعة لرقابتها، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، ومنها الفحص الميداني والمكتبي.
- طلب المعلومات والمستندات: إلزام هذه الجهات بتوفير أي معلومة تراها ملائمة، والحصول على نسخ المستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت.
- تقييم المخاطر في الجهات التي تملك صلاحية مراقبتها.
- إصدار التعليمات والقواعد والإرشادات وغيرها تنفيذًا للنظام.
- التعاون الدولي: التنسيق مع السلطات المختصة في تبادل المعلومات الرقابية مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ طلباتها الرقابية، وطلب التعاون منها.
- متابعة الفروع الأجنبية: التحقق من أن الجهات الخاضعة تعتمد تدابير النظام وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها.
- النزاهة والملاءمة: وضع إجراءات وتطبيقها على من يسعى إلى إدارة هذه الجهات أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبيرة فيها.
- الإحصاءات: الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
ولا تسمي المادة الجهات الرقابية بعينها. أما الجزاءات التي توقعها عند المخالفة فتنظمها المادة الخامسة والعشرون، ومنها الإنذار والغرامة التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة. وللمنشآت الخاضعة للرقابة استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو الشركات عند التعامل مع طلبات الجهة الرقابية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات
- Article 25
تحدد المادة الإجراءات والجزاءات التي للجهة الرقابية فرضها عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة، من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال إلى سحب الترخيص.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير الما
- Article 50Amended by M/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

