Article 13 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة.
3- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن تتعرف الجهة على عميلها عبر العناية الواجبة، تأتي هذه المادة لتوجب المتابعة المستمرة لتعاملاته. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعليها أربعة التزامات:
- المراقبة المستمرة: مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها باستمرار، للتأكد من توافقها مع ما لدى الجهة من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
- التدقيق في المعاملات غير العادية: التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي، وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات ليس له غرض اقتصادي أو مشروع واضح.
- التشديد عند ارتفاع المخاطر: تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة مراقبة علاقة العمل وطبيعتها عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
- حفظ سجلات الفحص: الاحتفاظ بسجلات هذا الفحص مدة 10 سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
وتكمل هذه المادة المادة الثانية عشرة الخاصة بحفظ سجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة. أما المادة الرابعة عشرة فتوجب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لإدارة المخاطر المحددة وفق المادة الخامسة، وتطبيقها على الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية.
وعمليًا، فإن سؤال البنك للعميل عن سبب عملية كبيرة أو غير معتادة هو تطبيق لهذه المادة، ولا يعني بذاته اتهامًا. ومن يواجه إجراء بنكيًا بسبب ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on حفظ السجلات والرقابة الداخلية
- Article 10
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذ
- Article 12
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع جواز تمديدها للتحقيق.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية وا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

