البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع حصر تركة القاصر
- المادة 24 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تلزم المادة الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات باتخاذ إجراءات حماية حقوق المشمولين وحصر أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتجيز لها التحقق من محتويات مساكنهم بحضور الورثة أو مندوب رسمي.
تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم…
- المادة 25 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تمنع المادة الورثة والشركاء من التصرف في تركة من توفي عن قصر أو حمل من تاريخ الوفاة حتى حصر الهيئة لها، وتبطل التصرف دون إذن كتابي، وتحدد الحصر بثلاثة أشهر.
لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال. ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة.…
- المادة 26 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تمد المادة منع التصرف الوارد في المادة 25 إلى شركاء المحجور عليه والغائب ومن لا يعرف له وارث، ابتداءً من تاريخ الحكم.
تسري أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.