البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة
- المادة 1 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
- المادة 11 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص. 2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا…
- المادة 15 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
- المادة 16 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 17 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.