والدي توفي وعليه ديون وقروض بنكية، فهل يلزمنا سدادها من أموالنا؟ وكيف تسدد من التركة قبل القسمة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توفي والدي في الرياض قبل شهرين، وترك منزلًا وسيارة ورصيدًا قليلًا، وعليه قرض شخصي من بنك وبطاقة ائتمان ومبالغ لأشخاص بسندات. البنك بدأ يتصل بنا للمطالبة، وأحد الدائنين يطلب منا التوقيع على تعهد بالسداد. ووالدتي تسأل أيضًا عن مهرها المؤخر. هل نحن ملزمون بالسداد من أموالنا الخاصة؟ وما ترتيب الدفع من التركة؟ وهل يمكن بيع المنزل لسداد الديون؟