أحد الورثة يرفض قسمة التركة وبيع العقار، فهل يمكن إجباره عن طريق المحكمة؟

A common question prepared by our teamInheritance & Estate Division 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توفي والدنا قبل ثلاث سنوات وترك أرضًا وعمارة في الدمام. نحن ستة ورثة، خمسة منا يريدون البيع والتقسيم، لكن أخي الأكبر يرفض ويستفيد من إيجار العمارة وحده. هل يحق له ذلك؟ وكيف نرفع قضية قسمة؟ وهل نطالبه بنصيبنا من الإيجارات السابقة؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

لا يملك أحد الورثة منع البقية من قسمة التركة إلى ما لا نهاية، ولا الانفراد بمنافعها دون رضاهم. فالتركة ملك مشترك بين الورثة كلٌّ بقدر نصيبه، ولكل وارث أن يطلب إنهاء الشيوع وقسمة نصيبه.

إذا تعذر الاتفاق يمكن رفع دعوى قسمة تركة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة. وغالبًا ما يكون مسارها: 1. التأكد من وجود صك حصر الورثة وصكوك الأملاك. 2. تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز وتحديد الأموال المطلوب قسمتها. 3. تقويم العقارات بواسطة خبراء أو مقيمين معتمدين تعينهم المحكمة. 4. إذا كان العقار يقبل القسمة دون ضرر يُقسم عينًا، وإن لم يقبل القسمة أمرت المحكمة ببيعه، غالبًا بالمزاد، وتوزيع الثمن على الورثة بحسب أنصبتهم.

أما الإيجارات التي حصّلها أخوكم وحده، فلكل وارث حق المطالبة بنصيبه من غلة العقار عن المدة الماضية، ويمكن ضم هذه المطالبة إلى دعوى القسمة أو المطالبة بها مستقلة. ويفيد في ذلك جمع عقود الإيجار المسجلة في منصة إيجار وكشوف التحويلات.

وقد تحاول المحكمة الصلح بين الورثة قبل الحكم، كما يمكن اللجوء إلى مراكز المصالحة، وكثيرًا ما تنتهي هذه الخلافات باتفاق يشتري فيه أحد الورثة أنصبة الباقين.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التركات، لأن طلب القسمة والمحاسبة على الغلة يحتاجان إلى صياغة دقيقة ومستندات كاملة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now