هل يلزمني اتحاد الملاك بدفع رسوم الخدمات المشتركة في العمارة؟ وماذا يحدث إذا رفضت الدفع؟

A common question prepared by our teamReal Estate Law 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

اشتريت شقة في عمارة سكنية بالخبر، وبعد سنة أبلغني رئيس جمعية الملاك بأن عليّ رسومًا سنوية للصيانة والنظافة والمصعد، ومبلغًا متأخرًا عن الفترة السابقة. أنا لا أستخدم المصعد لأني في الدور الأرضي، وأرى أن المبلغ مبالغ فيه ولم يُعرض علينا أي حساب. هل يلزمني الدفع؟ وهل يحق لهم مطالبتي عن فترة المالك السابق؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

ما يُعرف شعبيًا بـ«اتحاد الملاك» هو «جمعية الملاك» في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. والنظام يجعل كل مالك وحدة في عقار مفرز شريكًا في الأجزاء المشتركة، كالمداخل والممرات والمصاعد والسطح والخزانات، وملزمًا بالمساهمة في نفقات حفظها وصيانتها وإدارتها بنسبة حصته، ما لم يتفق الملاك على غير ذلك في نظام الجمعية.

ولا يُعفى المالك من هذه المساهمة لمجرد أنه لا يستخدم جزءًا معينًا كالمصعد، أو لأنه تنازل عن الانتفاع بالأجزاء المشتركة؛ فالالتزام مرتبط بالملكية لا بالاستخدام. لذلك فالأصل أنك ملزم بالدفع.

لكن هذا الالتزام له ضوابط تحميك أيضًا: 1. يجب أن تكون الجمعية مسجلة نظاميًا لدى الهيئة العامة للعقار عبر منصة «ملاك». 2. تُقر الميزانية والرسوم بقرارات الجمعية وفق النصاب والتصويت المقرر، ويحق لك الاطلاع على الحسابات وأوجه الصرف. 3. يحق لك الاعتراض على قرار الجمعية إذا خالف النظام أو نظامها الأساسي، وفق الإجراءات المحددة في النظام ولائحته.

أما المتأخرات عن فترة المالك السابق، فالمسألة تحتاج إلى نظر في عقد الشراء وفيما إذا كانت المستحقات ثابتة على الوحدة قبل انتقالها إليك. وفي الغالب يُطالب بها من كان مالكًا وقت استحقاقها، ويمكنك الرجوع على البائع إن أُلزمت بها.

وإذا امتنع المالك عن الدفع دون مسوغ، فللجمعية مطالبته نظامًا، وقد تتخذ إجراءات التحصيل عبر الجهات المختصة، وقد يصل الأمر إلى محكمة التنفيذ بحسب طبيعة المستند الذي تملكه الجمعية. والامتناع ليس الوسيلة الصحيحة للاعتراض، بل قد يحمّلك متأخرات أكبر.

الخطوة الصحيحة: اطلب كتابيًا من رئيس الجمعية نسخة من قرار إقرار الرسوم والميزانية وكشف الحساب، وتحقق من تسجيل الجمعية في منصة «ملاك»، ثم اعترض على البنود غير المبررة بالطرق النظامية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العقارية لمراجعة قرارات الجمعية وعقد شرائك قبل الدفع أو الاعتراض.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now