كيف أحدّث الصك العقاري الورقي وأحوّله إلى صك إلكتروني عبر ناجز؟ وما المستندات المطلوبة؟

A common question prepared by our teamTitle Deeds & Property Ownership 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

ورثت عن والدي بيتًا في جدة بصك ورقي قديم مكتوب بخط اليد، وأريد بيعه، لكن المشتري والبنك طلبا صكًا إلكترونيًا محدثًا. سمعت أن الصكوك الورقية يجب تحديثها عبر ناجز، لكني لا أعرف من أين أبدأ، وهل أحتاج إلى مهندس مساحة؟ وهل يختلف الأمر لأن العقار مسجل باسم والدي المتوفى؟ ونحن خمسة ورثة نتفق جميعًا على البيع.

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحديث الصك يعني نقل بيانات الصك الورقي القديم إلى السجل الإلكتروني لوزارة العدل بعد التحقق من سلامته ومطابقة حدوده ومساحته للواقع، فيصدر بعده صك إلكتروني يمكن الاعتماد عليه في البيع والإفراغ والتمويل العقاري. وأغلب البنوك وكتابات العدل لا تقبل اليوم الإفراغ إلا على صك محدث.

الخدمة تُقدَّم إلكترونيًا عبر بوابة ناجز من خدمات «العقار» ثم تحديث الصك. والمستندات المعتادة: 1. صورة واضحة من الصك الورقي وبيانات مالكه. 2. رفع مساحي حديث للعقار من مكتب هندسي معتمد، يبين الحدود والأطوال والمساحة والإحداثيات. 3. ما يثبت صفة مقدم الطلب، كصك حصر الورثة والوكالة إن كان التقديم من أحد الورثة أو وكيل.

بعد تقديم الطلب تتحقق الجهة المختصة من سجل الصك وسلسلة انتقاله، وتطابق الرفع المساحي مع ما ورد في الصك. فإذا وُجد اختلاف في المساحة أو الحدود، أو تبين أن الصك يحتاج إلى تهميش أو تصحيح، فقد يُطلب استكمال بيانات أو يُحال الطلب لإجراء مختص، وفي بعض الحالات يلزم إثبات الأمر أمام المحكمة.

في حالتك، العقار مسجل باسم والدك، فالأفضل أن تستخرج أولًا صك حصر الورثة، ثم تحدّث الصك، ثم يُنقل إلى الورثة أو يُفرغ للمشتري بموافقة جميع الورثة أو بوكالة منهم. ولا يستطيع أحد الورثة البيع منفردًا دون صلاحية من البقية.

انتبه أيضًا: إذا كان العقار داخل منطقة أعلنتها الهيئة العامة للعقار ضمن مناطق التسجيل العيني، فقد يكون المسار المطلوب هو تسجيل العقار في السجل العقاري بدل التحديث التقليدي، فتحقق من ذلك قبل البدء.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الصكوك العقارية إذا كان الصك قديمًا أو فيه اختلاف في المساحة أو تعدد في الورثة، ليتأكد من سلامة المستندات قبل تقديم الطلب.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now