ما هو التسجيل العيني للعقار؟ وهل يلزمني تسجيل أرضي في السجل العقاري إذا كان لدي صك إلكتروني؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أملك أرضًا في حي بالرياض بصك صادر من كتابة العدل، ووصلتني رسالة بأن الحي أصبح ضمن مناطق التسجيل العيني وأن عليّ تسجيل العقار في السجل العقاري. لم أفهم الفرق بين الصك والتسجيل العيني، وهل صكي الحالي لم يعد كافيًا؟ وماذا يحدث إذا تأخرت في التسجيل أو اعترض عليّ أحد الجيران في الحدود؟