والدي يرفض تزويجي من خاطب كفء منذ سنوات، فهل أرفع دعوى عضل؟ وما الذي يحدث بعد الحكم؟

A common question prepared by our teamFamily & Personal Status Law 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

عمري 29 سنة وأعمل معلمة في القصيم، وتقدم لخطبتي أكثر من رجل مناسب في دينه وعمله، وفي كل مرة يرفض والدي دون سبب واضح، وآخرهم ما زال ينتظر الرد. لا أريد الإساءة لوالدي ولا قطع علاقتي بأهلي، لكنني تعبت من الانتظار. هل يعد هذا عضلًا؟ وهل أحتاج إلى وجود الخاطب لرفع الدعوى؟ ومن سيزوجني إذا حكمت المحكمة لصالحي؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

العضل هو منع الولي المرأة من الزواج بكفئها الذي رضيت به. وقد عالجه نظام الأحوال الشخصية في المادة 20 بنص صريح: إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويجها بطلب منها أو من ذي مصلحة، ولها أن تنقل الولاية إلى أي من الأولياء أو تفوض أحد المرخصين بإجراء العقد.

والعبرة في كفاءة الرجل في النظام بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. فإذا كان الرفض متكررًا دون سبب معتبر يتعلق بدين الخاطب أو خلقه أو قدرته، فهذا هو موضوع دعوى العضل. أما إذا كان للأب سبب جدي يتعلق بالخاطب نفسه، فالمحكمة تسمعه وتقدره.

ومن الأحكام التي توضحها اللائحة التنفيذية للنظام: 1. لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إن كان موجودًا، فيكفي إثبات المنع. 2. يعد في حكم ذي المصلحة الذي يحق له رفع الدعوى قريب المرأة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3. تراعي المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أحد الأولياء. 4. الحكم بثبوت العضل لا يمنع الأب نفسه من تولي العقد إذا رضيت بذلك، وهو حل يحفظ العلاقة الأسرية. 5. إذا ثبت العضل ولم يكن سببه خاصًا بك، فإن أثره يسري على باقي موليات الولي إذا طالبت إحداهن بذلك.

وتذكري أن النظام يمنع الولي -ولو كان الأب- من تزويج موليته بغير رضاها، ويشترط أن يتضمن عقد الزواج ما يثبت هذا الرضا، فالقرار في النهاية قرارك.

الخطوات العملية: ترفع الدعوى عبر ناجز إلى محكمة الأحوال الشخصية، ويحسن أن تذكري فيها وقائع الخطاب الذين رُدّوا وأحوالهم، وأي شهود على الرفض. وقد تبدأ المحكمة بمحاولة الصلح وسماع والدك. فإن ثبت العضل نقلت ولاية التزويج إلى ولي آخر كالجد أو الأخ، أو فوضت مأذونًا مرخصًا بإجراء العقد.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لصياغة الدعوى بأسلوب يحفظ حقك ويترك مجالًا للصلح مع والدك.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now