والدي مصاب بالزهايمر ولا يدرك تصرفاته، فكيف نطلب الحجر عليه ونعين وليًا لإدارة أمواله؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
والدي عمره 81 سنة ويعيش معنا في بريدة، وشُخّص بالزهايمر المتقدم قبل سنة، فأصبح لا يعرف بعضنا ولا يدرك قيمة المال. أحد إخوتي يحمل وكالة من والدي صدرت قبل المرض تشمل التصرف في الحسابات والعقار، وبدأ يسحب من حساباته ويتصرف في أرض باسمه دون الرجوع إلينا. كيف نحمي أموال والدي؟ وهل تبقى الوكالة سارية وهو فاقد للإدراك؟ ومن يتولى إدارة أمواله؟