والدي توفي وعليه ديون وقروض بنكية، فهل يلزمنا سدادها من أموالنا؟ وكيف تسدد من التركة قبل القسمة؟

A common question prepared by our teamInheritance & Estate Division 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توفي والدي في الرياض قبل شهرين، وترك منزلًا وسيارة ورصيدًا قليلًا، وعليه قرض شخصي من بنك وبطاقة ائتمان ومبالغ لأشخاص بسندات. البنك بدأ يتصل بنا للمطالبة، وأحد الدائنين يطلب منا التوقيع على تعهد بالسداد. ووالدتي تسأل أيضًا عن مهرها المؤخر. هل نحن ملزمون بالسداد من أموالنا الخاصة؟ وما ترتيب الدفع من التركة؟ وهل يمكن بيع المنزل لسداد الديون؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

القاعدة الأساسية أن الديون تتعلق بتركة المتوفى لا بذمم الورثة. فالتركة في نظام الأحوال الشخصية هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، والوارث لا يلزم بسداد دين مورثه من ماله الخاص، إلا إذا كان كفيلًا أو ضامنًا في الدين نفسه، أو التزم بذلك باختياره. لذلك لا توقعوا على أي تعهد شخصي بالسداد قبل فهم أثره، فتوقيعكم قد ينقل الدين إلى ذممكم.

وقد حددت المادة 198 من النظام ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف أولًا، ثم قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقًا بعين من التركة كالدين الموثق برهن على عقار أو سيارة، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، ثم قسمة ما يبقى على الورثة.

ومهر والدتك المؤخر يحل بالوفاة إذا لم يحدد له أجل، وهو دين على التركة يستوفى مع سائر الديون قبل القسمة، ثم تأخذ نصيبها من الميراث إضافة إليه.

الخطوات العملية: 1. استخرجوا صك حصر الورثة عبر ناجز، واطلبوا من البنوك والجهات المختصة الإفصاح عن أموال والدكم والتزاماته، فاللائحة التنفيذية تلزم الجهات المشرفة على تسجيل الأموال بإفادة أي وارث بحقوق مورثه وأمواله عند طلبه. 2. اطلبوا من كل دائن إثبات دينه بالمستندات، كعقد التمويل أو السند، ولا تسلموا بأي دين دون إثبات. 3. اسألوا البنك عما إذا كان التمويل مشمولًا بتأمين يغطي الوفاة، فبعض عقود التمويل تتضمن ذلك. 4. إذا لم تكف السيولة، فيمكن أن يتفق الورثة على بيع المنزل أو غيره وسداد الديون من ثمنه، وإذا اختلفوا فللدائن أو لأي وارث اللجوء إلى المحكمة. 5. إذا زادت الديون على قيمة التركة، فلا يتحمل الورثة الزيادة من أموالهم، ويوزع الموجود على الدائنين وفق الأحكام المنظمة لذلك.

ولا ينبغي قسمة التركة أو التصرف فيها قبل سداد الديون الثابتة، لأن حق الدائنين في التركة مقدم على حق الورثة، والقسمة المتعجلة قد تفتح باب نزاع جديد.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الميراث لحصر الديون وترتيبها قبل القسمة، والتعامل مع مطالبات البنوك والدائنين دون الإضرار بحقوقكم.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now