هل يلزمني اتحاد الملاك بدفع رسوم الخدمات المشتركة في العمارة؟ وماذا يحدث إذا رفضت الدفع؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
اشتريت شقة في عمارة سكنية بالخبر، وبعد سنة أبلغني رئيس جمعية الملاك بأن عليّ رسومًا سنوية للصيانة والنظافة والمصعد، ومبلغًا متأخرًا عن الفترة السابقة. أنا لا أستخدم المصعد لأني في الدور الأرضي، وأرى أن المبلغ مبالغ فيه ولم يُعرض علينا أي حساب. هل يلزمني الدفع؟ وهل يحق لهم مطالبتي عن فترة المالك السابق؟