ما هو التسجيل العيني للعقار؟ وهل يلزمني تسجيل أرضي في السجل العقاري إذا كان لدي صك إلكتروني؟

A common question prepared by our teamTitle Deeds & Property Ownership 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أملك أرضًا في حي بالرياض بصك صادر من كتابة العدل، ووصلتني رسالة بأن الحي أصبح ضمن مناطق التسجيل العيني وأن عليّ تسجيل العقار في السجل العقاري. لم أفهم الفرق بين الصك والتسجيل العيني، وهل صكي الحالي لم يعد كافيًا؟ وماذا يحدث إذا تأخرت في التسجيل أو اعترض عليّ أحد الجيران في الحدود؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

التسجيل العيني للعقار نظام يقيّد كل عقار في سجل خاص به يُسمى «الصحيفة العقارية»، ويُبنى السجل على العقار نفسه بحدوده ومساحته وموقعه الدقيق، لا على اسم المالك فقط. وينظمه نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولاه الهيئة العامة للعقار من خلال «السجل العقاري».

الفرق الجوهري أن الصك التقليدي يثبت انتقال الملكية إليك، أما القيد في السجل العيني فيمنح البيانات المسجلة حجية قوية، فتصبح الصحيفة العقارية هي المرجع للملكية والحقوق المترتبة على العقار كالرهن والارتفاقات، ويصعب بعد ذلك الطعن فيها إلا في الحالات التي يحددها النظام. لذلك فصكك الحالي لا يفقد قيمته، لكنه يتحول إلى أساس لقيد العقار تسجيلًا أوليًا.

التسجيل يُطبق تدريجيًا بحسب «مناطق التسجيل العيني» التي تعلنها الهيئة، فإذا أُعلن حيّك صار تسجيل العقار فيه مطلوبًا خلال المدة التي يحددها الإعلان. وبعد القيد تتم التصرفات اللاحقة على العقار، كالبيع والرهن، عبر السجل العقاري.

الخطوات العملية: 1. ادخل إلى منصة السجل العقاري بحسابك في النفاذ الوطني وتحقق من أن عقارك ضمن منطقة معلنة. 2. قدّم طلب التسجيل الأولي وأرفق الصك وأي مستندات مؤيدة، وقد يُطلب رفع مساحي للعقار. 3. تابع مرحلة الإعلان عن الطلب؛ إذ يُتاح لمن له حق على العقار أو نزاع في حدوده أن يعترض خلال مدة محددة قبل اعتماد القيد. 4. بعد الاعتماد تحصل على سند الملكية المرتبط بالصحيفة العقارية.

إذا اعترض أحد الجيران على الحدود فلا تتجاهل الاعتراض؛ لأن القيد بعد اعتماده يصعب تعديله، وقد يحال الخلاف إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه. كما أن التأخر في التسجيل بعد انتهاء المهلة قد يعرضك لإجراءات أو عقوبات نص عليها النظام، فلا تؤجله.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الصكوك والقضايا العقارية إذا كان صكك قديمًا أو فيه اختلاف بين المساحة الموثقة والواقع، قبل تقديم طلب التسجيل.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now