في نظام الشركات الجديد، هل أُسأل من أموالي الشخصية عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

A common question prepared by our teamCompany Formation & Commercial Contracts 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أنا شريك بنسبة أربعين في المئة في شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في المقاولات بجدة، والشركة متعثرة وعليها ديون لموردين وبنك. أحد الموردين هددني بأنه سيلاحقني شخصيًا. هل يمكن للدائنين مطالبتي من أموالي الخاصة؟ وما الحالات التي تزول فيها حماية المسؤولية المحدودة؟ مع العلم أني وقعت كفالة شخصية للبنك عند الحصول على التمويل.

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

القاعدة في نظام الشركات الصادر عام 1443هـ أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص اعتباري مستقل عن الشركاء، وأن ذمتها المالية هي المسؤولة عن ديونها. فلا يُسأل الشريك عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال. وهذا يعني أن الموردين يطالبون الشركة، لا الشركاء، من حيث الأصل.

لكن لهذه الحماية حدود مهمة: 1. الكفالة الشخصية: ما دمت وقعت كفالة شخصية للبنك، فأنت مسؤول أمامه بموجب الكفالة، لا بصفتك شريكًا. وحدود مسؤوليتك تتحدد بنص الكفالة ونوعها، كأن تكون كفالة غرم وأداء. 2. سوء الإدارة أو المخالفة: إذا كنت مديرًا أو شاركت في الإدارة، فقد تُسأل عن الأضرار الناشئة عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفق أحكام مسؤولية المديرين. 3. خلط الذمم أو استغلال الشركة: إذا ثبت أن الشريك عامل أموال الشركة كأمواله الخاصة، أو استعمل الشركة ستارًا للإضرار بالدائنين أو للاحتيال، فقد يفقد الحماية في الحالات التي يقررها النظام والقضاء. 4. الخسائر الجسيمة: يلزم النظام المديرين عند بلوغ الخسائر حدًا معينًا من رأس المال بإبلاغ الشركاء ودعوتهم لاتخاذ قرار باستمرار الشركة أو حلها، والتقصير في ذلك قد يرتب مسؤولية. 5. التصفية: إذا وُزعت أموال على الشركاء قبل سداد الدائنين أثناء التصفية، فقد يُطالب الشريك برد ما أخذه.

تهديد المورد بملاحقتك شخصيًا لا يكفي بذاته، وعليه أن يثبت سببًا نظاميًا لمسؤوليتك. أما البنك فيستطيع غالبًا التوجه إليك بموجب الكفالة.

وإذا كانت الشركة متعثرة فعلًا، فنظام الإفلاس يتيح إجراءات مثل التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وقد تكون أفضل من انتظار دعاوى متفرقة من الدائنين.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الشركات والإفلاس لمراجعة عقد التأسيس ونص الكفالة وتقدير الخيارات المتاحة للشركة قبل تفاقم المطالبات.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now