اشتريت شقة بيع على الخارطة وتأخر المطور في التسليم، فما حقوقي وهل أستطيع فسخ العقد؟

A common question prepared by our teamReal Estate Law 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

اشتريت شقة في مشروع بيع على الخارطة في الرياض، ودفعت الدفعات حسب الجدول، وكان موعد التسليم في العقد قبل ثمانية أشهر، والمشروع ما زال متوقفًا تقريبًا. المطور يعدنا كل مرة بموعد جديد. أدفع إيجارًا لمسكني الحالي وأتحمل خسارة. هل لي تعويض عن التأخير؟ وهل يحق لي فسخ العقد واسترداد ما دفعته؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

مشروعات البيع على الخارطة ينظمها نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته، وتشرف عليها الهيئة العامة للعقار. ومن أهم ضمانات المشتري في هذا النظام أن المطور لا يجوز له تسويق المشروع إلا بعد ترخيصه، وأن الدفعات تودع في حساب ضمان لدى بنك مرخص ولا تُصرف إلا مقابل نسب الإنجاز وفق ما تعتمده الجهات المختصة.

ويلتزم المطور بتسليم الوحدة في الموعد المحدد في العقد. فإذا تأخر دون سبب مقبول، فالنظام والعقد يمنحان المشتري حقوقًا، أبرزها المطالبة بتعويض عن مدة التأخير، ويكون في الوحدات السكنية غالبًا على أساس أجرة المثل، أو بحسب ما ينص عليه العقد من تعويض. وإذا طال التأخير أو تعثر المشروع، فقد يحق للمشتري طلب فسخ العقد واسترداد ما دفعه، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام والعقد.

الخطوات العملية: 1. راجع عقدك جيدًا: موعد التسليم، وبند التأخير والتعويض، وأي مهلة إضافية متفق عليها، وتحقق من أن المشروع مرخص. 2. وجّه إلى المطور إشعارًا مكتوبًا تطالبه فيه بالتسليم أو بالتعويض عن التأخير، واحتفظ بما يثبت الإرسال. 3. قدّم شكوى إلى الهيئة العامة للعقار عبر قنواتها الإلكترونية؛ فهي تراقب التزام المطورين وتتخذ ضد المخالف إجراءات وعقوبات قد تصل إلى تعيين جهة لاستكمال المشروع في حالات التعثر. 4. إن لم يتحقق الحل، ارفع دعواك بالتعويض أو الفسخ أمام المحكمة المختصة، ويتحدد اختصاصها بحسب طبيعة العقد وأطرافه.

احتفظ بإيصالات الدفعات وعقد إيجار مسكنك الحالي، فهي تفيد في إثبات الضرر. وانتبه إلى أن المطور قد يحتج بقوة قاهرة أو بتأخر الجهات الحكومية في الإصدار، فيكون تقدير ذلك للمحكمة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العقارية لمراجعة العقد وتحديد أنسب طلب لك، التعويض أو الفسخ، قبل اتخاذ أي خطوة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now