اشتريت شقة بيع على الخارطة وتأخر المطور في التسليم، فما حقوقي وهل أستطيع فسخ العقد؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
اشتريت شقة في مشروع بيع على الخارطة في الرياض، ودفعت الدفعات حسب الجدول، وكان موعد التسليم في العقد قبل ثمانية أشهر، والمشروع ما زال متوقفًا تقريبًا. المطور يعدنا كل مرة بموعد جديد. أدفع إيجارًا لمسكني الحالي وأتحمل خسارة. هل لي تعويض عن التأخير؟ وهل يحق لي فسخ العقد واسترداد ما دفعته؟