Article 23 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 23 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الرابع: جمعية الملاك
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- في حالة تأجير الوحدة العقارية المفرزة، يظل المالك ملزماً أمام جمعية الملاك والغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة العقارية المفرزة وبالأجزاء المشتركة، ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
2- يجوز للمستأجرين في عقار مملوك لمالك واحد، وتزيد عقود تأجيرهم على (خمس) سنوات، الاتفاق مع المالك على تأسيس جمعية ملاك وفقاً لأحكام هذا الفصل، وإدارته وصيانته وفقاً لأحكام الفصل (الخامس) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة علاقة الإيجار بجمعية الملاك في حالتين:
الحالة الأولى: تأجير وحدة مفرزة. إذا أجّر المالك وحدته، فإنه يظل ملزماً أمام جمعية الملاك وأمام الغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة وبالأجزاء المشتركة. فالتأجير لا ينقل هذه الالتزامات تلقائياً إلى المستأجر. لكن يجوز للمالك أن يتفق مع المستأجر على غير ذلك، كأن يتحمل المستأجر بعض هذه الالتزامات.
الحالة الثانية: عقار مملوك لمالك واحد. يجوز للمستأجرين في عقار مملوك لمالك واحد، إذا كانت عقود تأجيرهم تزيد على 5 سنوات، أن يتفقوا مع المالك على:
- تأسيس جمعية ملاك وفقاً لأحكام الفصل الخاص بجمعية الملاك.
- إدارة العقار وصيانته وفقاً لأحكام الفصل الخامس من النظام.
وهذا الحكم جوازي ويقوم على الاتفاق مع المالك، فلا يملك المستأجرون فرضه عليه بنص هذه المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 24 التي تلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وتمنعه من التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة للتخلص من هذه التكاليف. فمع بقاء المالك ملزماً بعد التأجير، يبقى الاشتراك عليه ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
ولصياغة بنود عقد الإيجار المتعلقة بهذه الالتزامات يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on جمعية الملاك
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- Article 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- Article 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- Article 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- Article 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- Article 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

