Article 20 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 20 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الرابع: جمعية الملاك
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.
2- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (اثني عشر) شهراً تحدد في نظامها الأساسي. واستثناءً من ذلك يمكن أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهراً بدءاً من تاريخ تسجيل الجمعية.
3- أ- يُعِد المدير عن كل سنة مالية قوائم مالية لجمعية الملاك وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي، وذلك خلال (ثلاثة) أشهر من نهاية السنة المالية للجمعية. ويضع المدير تلك الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات - إن وجد - قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(خمسة وأربعين) يوماً على الأقل.
ب- على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (3 / أ) من هذه المادة ونسخة من تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - وذلك خلال (شهر) من تاريخ إعدادها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجانب المالي لجمعية الملاك ودور المدير فيه:
- الميزانية السنوية: يعد المدير مشروع ميزانية سنوية تتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، ويعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.
- السنة المالية: مدتها 12 شهراً يحددها النظام الأساسي. واستثناءً، يمكن أن تكون السنة المالية الأولى من 6 إلى 18 شهراً بدءاً من تاريخ تسجيل الجمعية.
- القوائم والتقارير:
- يعد المدير عن كل سنة مالية قوائم مالية وتقريراً عن نشاط الجمعية ومركزها المالي، خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
- يضعها تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوماً على الأقل.
- يزود الهيئة وكل مالك بنسخة منها ومن تقرير مراجع الحسابات إن وجد، خلال شهر من تاريخ إعدادها.
وتمنح هذه المادة كل مالك حقاً عملياً في الحصول على نسخة من الوثائق المالية، مما يعزز الشفافية. وتتصل بالمادة 19 التي تجعل المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الناشئ عن مخالفته أحكام النظام أو النظام الأساسي، وبالمادة 21 التي تجعل قرارات المدير وعقوده المتعلقة بالعقار المشترك، بعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.
ومن لم يُزوَّد بالوثائق المالية أو لديه ملاحظات عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on مدير العقار المشترك
- Article 18
تنظم المادة الجمعية العامة لجمعية الملاك: تكوينها واختصاصاتها ورئيسها ومواعيد انعقادها ونصاب قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع المساحة، وحضور مندوب الهيئة.
1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. 2- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي: أ- الاطلاع على تقر
- Article 19
تنظم المادة مدير العقار المشترك: تعيينه وصلاحياته وتفويضه، وحق باني العقار في الانفراد بتعيينه بشروط، ومسؤوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عن مخالفته.
1- يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله. 2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد ال
- Article 21
تجعل المادة قرارات مدير العقار المشترك وعقوده المتعلقة بالعقار، الصادرة وفق صلاحياته وبعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام - المتعلقة بالعقار المشترك أو
- Article 22
توجب المادة تعيين مراجع حسابات مرخص لجمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة، وتمنحه حق الاطلاع على دفاترها وطلب البيانات، وتلزمه بتقرير سنوي للجمعية العامة.
1- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة. 2- لمراجع الحسابات - في أيّ وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

