Article 21 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 21 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الرابع: جمعية الملاك
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام - المتعلقة بالعقار المشترك أو المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهيئة؛ سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة قرارات مدير العقار المشترك قوة تنفيذية، وهي من أهم الأدوات العملية في النظام. فقرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها تكون سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، إذا توافرت الشروط الآتية التي ذكرها النص:
- أن تكون صادرة وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام.
- أن تكون متعلقة بالعقار المشترك أو المجمع العقاري.
- أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للعقار.
والسند التنفيذي يعني أن القرار يمكن تنفيذه وفق أحكام نظام التنفيذ. فإذا امتنع مالك عن الالتزام بقرار للمدير استوفى هذه الشروط، أمكن التنفيذ عليه وفق ذلك النظام.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة»، وتنص على أن اللائحة تحدد الإجراءات اللازمة لذلك؛ فطريقة اعتماد الهيئة للقرارات وخطوات التنفيذ تفصيلياً لا ترد في هذه المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 20 التي تلزم المدير بإعداد مشروع الميزانية السنوية المتضمنة تكاليف إدارة العقار وصيانة الأجزاء المشتركة، والقوائم المالية، وتزويد الهيئة وكل مالك بنسخة منها. أما المادة 22 فتوجب على الجمعية في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص.
ولأن التنفيذ يرتب آثاراً مباشرة على المالك، فمن صدر بحقه قرار ويرى أنه خارج صلاحيات المدير يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية أو قضايا التنفيذ.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on مدير العقار المشترك
- Article 18
تنظم المادة الجمعية العامة لجمعية الملاك: تكوينها واختصاصاتها ورئيسها ومواعيد انعقادها ونصاب قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع المساحة، وحضور مندوب الهيئة.
1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. 2- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي: أ- الاطلاع على تقر
- Article 19
تنظم المادة مدير العقار المشترك: تعيينه وصلاحياته وتفويضه، وحق باني العقار في الانفراد بتعيينه بشروط، ومسؤوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عن مخالفته.
1- يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله. 2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد ال
- Article 20
تلزم المادة المدير بإعداد مشروع الميزانية السنوية والقوائم المالية والتقرير السنوي، وتحدد السنة المالية للجمعية والمواعيد، وتوجب تزويد الهيئة وكل مالك بنسخة منها.
1- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده. 2- تكون ال
- Article 22
توجب المادة تعيين مراجع حسابات مرخص لجمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة، وتمنحه حق الاطلاع على دفاترها وطلب البيانات، وتلزمه بتقرير سنوي للجمعية العامة.
1- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة. 2- لمراجع الحسابات - في أيّ وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

