Article 14 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 14 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.
2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مقدار عمولة الوسيط العقاري ومن يتحملها، في ثلاث فقرات:
1. مقدار العمولة:
- في البيع: 2.5% من قيمة الصفقة.
- في الإيجار: 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، لا من كامل مدة الإيجار.
- هذه النسبة تطبق ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك.
2. من يدفع العمولة: يتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة. فإذا كان المالك هو من تعاقد مع الوسيط فهو من يدفع، وإذا كان المشتري أو المستأجر هو المتعاقد فهو من يدفع.
3. التعاقد مع أكثر من طرف: إذا أبرم الوسيط عقد وساطة مع أكثر من طرف في الصفقة الواحدة (كالبائع والمشتري معاً)، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة في الفقرة 1. وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 15 التي تحدد متى يستحق الوسيط العمولة، ومنها إتمام الصفقة وفقاً لعقد الوساطة أثناء مدة سريانه أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهائه بشرط إثبات وساطته. كما ترتبط بالمادة 13 التي تمنع الوسيط من الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
ومن كان لديه خلاف على العمولة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on عمولة الوسيط العقاري
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 15
تحدد المادة حالتي استحقاق الوسيط العمولة: إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه مع إثبات وساطته، أو عدم إتمامها مع استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

