Skip to content

Article 5 of the Saudi Real Estate Authority Statute

المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

The article makes the Board of Directors the Authority's supreme authority and lists its powers, such as setting policies, approving regulations, the structure, fees for licenses and services, the budget, and appointing the auditor.

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية :

1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.

2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.

3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية

4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة

5 - إقرار المقابل المالي للرخص الي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية

6 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية

7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.

9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.

12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.

14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

15 - وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار

وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 5 explained in plain English

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

How we write and review content

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Administrative Law (Board of Grievances) lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company

Riyadh — العليا Consultation from SAR 450
Labour & Employment LawCriminal LawAdministrative LawCivil Litigation & Compensation+4

Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy

Jeddah 3.3 (1)
Criminal LawAdministrative LawCommercial & Corporate LawFamily & Personal Status Law+1
See all lawyers

Frequently asked questions about Article 5 of the Saudi Real Estate Authority Statute

Who sets the fees for real estate licenses?

The Authority's Board of Directors approves the fees for licenses in agreement with the Ministry of Finance and the Non-Oil Revenue Development Center.

Does the Authority's Board approve the administrative regulations on its own?

No. The administrative regulations are approved in agreement with the Ministry of Human Resources and Social Development, and the financial ones in agreement with the Ministry of Finance.

May the Board delegate its powers?

Yes. It may delegate its Chairman, his deputy or any of its members it sees fit with some of its powers.

Amendment history

  1. Amendment — 23/1/1443 AH

    Official amendment text (Arabic)

    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، يتضمن الآتي:

    - تعديل الفقرة (3) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".

    - تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة".

    - تعديل الفقرة (5) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار المقابل المالي للرخص الي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".

    - تعديل الفقرة (6) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".

    - إضافة فقرة تحمل الرقم (15) إلى هذه المادة بالنص الآتي: "وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار".

  2. Amendment — 5/8/1443 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الورادة في الفقرة (11) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، وكذلك في الفقرة (8) من المادة السادسة.

Original text before the amendments (Arabic)

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية :

1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.

2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.

3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.

4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة.

6 - إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.

9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.

12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.

14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Real Estate Authority Board of Directors

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.