Article 98 of the Saudi Personal Status Law
المادة 98 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: الخلع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحسم هذه المادة مسألة توقيت الخلع بالنسبة لحال الزوجة. فالخلع يقع في أي حال كانت عليه الزوجة، ولم تجعل المادة لحالها أثراً في وقوعه.
الحالات التي نصت عليها المادة صراحة:
- حال الحيض.
- حال النفاس.
- الطهر الذي جامعها زوجها فيه.
وذكر هذه الحالات جاء على سبيل التأكيد، لأن المادة نصت على أن الخلع يقع «في أي حال» كانت عليه الزوجة، فلا يلزم انتظار انتهاء الحيض أو النفاس أو طهر لم يحدث فيه جماع حتى يقع الخلع.
علاقتها بالمواد المجاورة: تبين المادة 97 أن الخلع يقع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة أو بالإشارة المفهومة عند العجز عنهما، وأنه يعد فسخاً لعقد الزواج. وتشترط المادة 99 وجود العوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً وتطبق أحكام الطلاق.
فالعبرة في الخلع بتوافر عناصره من طلب الزوجة وموافقة الزوج والعوض، لا بحال الزوجة وقت وقوعه. ولأي استفسار عن حالة محددة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Khul' (Divorce by Wife's Request)
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- Article 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- Article 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- Article 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- Article 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

